بغداد-الشرقية 20 كانون الثانب: أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري. وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء إنه أمر القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 لغرض وضع آلية متكاملة رصينة بشأن موضوع الرُتب العسكرية منعا للترهل. وتنص المادة 16 من الدستور العراقي بان للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ترقية الضابط إلى رتبة واحدة أعلى من رتبته استثناء من أحكام هذا القانون ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا قام بعل بطولي مشرف او اذا اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علميا ملموسا
- الرئيسية
-
أخبار
-
اخبار مصورة - اخبار في صور
-
أحدث الأخبار
-
الصفحات
-
- برامج الشرقية
-
برامج الشرقية نيوز
-
آخر البرامج
-
برامج الشرقية نيوز
-
برامج الشرقية نيوز
تقـاريـــر
كادر العمل :
-
-
مباشر
-
الشرقية مباشر
-
الشرقية نيوز مباشر
-
- جدول البرامج